الشيخ محمد إسحاق الفياض

567

تعاليق مبسوطة

( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم . ( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم ، لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 1 ) .